التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٥١٥
سقوط الجزية إذا أسلم الذمي
٣٠٥٦٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أسلم الذمي، سقط عنه ما وجب من الجزية.
٣٠٥٦٦ - وقال الشافعي ﵀: يؤخذ منه الجزية الماضية.
٣٠٥٦٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون﴾.
فأمر بأخذ الجزية على وجه الصغار، والمسلم لا يجوز أن يستصغر، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾. وهذا يمنع مطالبتهم بأحكام الكفر.
٣٠٥٦٨ - ولا يقال: إن الغفران ينصرف إلى الذنوب؛ لأن الغفران التغطية فيقتضي تغطية كلها، ويدل عليه قوله - ﷺ -: (الإسلام يجب ما قبله). وقال - ﷺ -: (ليس على كل مسلم جزية). وهذا ينفي الابتداء والانتهاء. ذكره أبو داود والطحاوي عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -.
٣٠٥٦٩ - ولأنه مسلم فلا تستوفى منه جزية عن رقبته، كما لو كان في الابتداء مسلمًا.
٣٠٥٧٠ - ولأنها عقوبة للبقاء على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل، والدليل على أنها عقوبة: أنه لا يبتدأ بها إلا الكفار، ولأن النبي - ﷺ - أمر بعرض الشهادتين عليهم فإن أبوا عرضت عليهم الجزية، فدل على أنها تجب لترك الإسلام كالقتل، ولأنها لا توضع إلا على من كان من أهل العقوبة. ولا يلزم الرق؛ لأنه ليس بعقوبة، بدليل أنه
سقوط الجزية إذا أسلم الذمي
٣٠٥٦٥ - قال أصحابنا [﵏]: إذا أسلم الذمي، سقط عنه ما وجب من الجزية.
٣٠٥٦٦ - وقال الشافعي ﵀: يؤخذ منه الجزية الماضية.
٣٠٥٦٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون﴾.
فأمر بأخذ الجزية على وجه الصغار، والمسلم لا يجوز أن يستصغر، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾. وهذا يمنع مطالبتهم بأحكام الكفر.
٣٠٥٦٨ - ولا يقال: إن الغفران ينصرف إلى الذنوب؛ لأن الغفران التغطية فيقتضي تغطية كلها، ويدل عليه قوله - ﷺ -: (الإسلام يجب ما قبله). وقال - ﷺ -: (ليس على كل مسلم جزية). وهذا ينفي الابتداء والانتهاء. ذكره أبو داود والطحاوي عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -.
٣٠٥٦٩ - ولأنه مسلم فلا تستوفى منه جزية عن رقبته، كما لو كان في الابتداء مسلمًا.
٣٠٥٧٠ - ولأنها عقوبة للبقاء على الكفر فتسقط بالإسلام كالقتل، والدليل على أنها عقوبة: أنه لا يبتدأ بها إلا الكفار، ولأن النبي - ﷺ - أمر بعرض الشهادتين عليهم فإن أبوا عرضت عليهم الجزية، فدل على أنها تجب لترك الإسلام كالقتل، ولأنها لا توضع إلا على من كان من أهل العقوبة. ولا يلزم الرق؛ لأنه ليس بعقوبة، بدليل أنه
6251