التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣١١
حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير
٢٦٦١٦ - قال أبو حنيفة (- ﵁ -): إذا كان الدم مشتركًا بين (كبير وصغير)، فللكبير أن يقتص قبل بلوغ الصغير.
٢٦٦١٧ - واختلف أصحابنا المتأخرون في العبد المشترك بين الكبير والصغير.
٢٦٦١٨ - فمنهم من قال: للكبير أن يقتص. ومنهم من قال: لا يقتص.
٢٦٦١٩ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: ليس للكبير أن يقتص. وبه قال الشافعي [﵀].
حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير
٢٦٦١٦ - قال أبو حنيفة (- ﵁ -): إذا كان الدم مشتركًا بين (كبير وصغير)، فللكبير أن يقتص قبل بلوغ الصغير.
٢٦٦١٧ - واختلف أصحابنا المتأخرون في العبد المشترك بين الكبير والصغير.
٢٦٦١٨ - فمنهم من قال: للكبير أن يقتص. ومنهم من قال: لا يقتص.
٢٦٦١٩ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: ليس للكبير أن يقتص. وبه قال الشافعي [﵀].
5557