اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٨١
قتل التاجر في دار الحرب
٢٧٩٢٠ - قال أصحابنا: إذا قتل التاجر في دار الحرب فعلى قاتله الدية والكفارة إن كان خطا.
٢٧٩٢١ - وقال الشافعي: إن كان عالما به فكذلك وإن كان جاهلًا فعليه الكفارة ولا دية.
٢٧٩٢٢ - لنا: قوله - ﷺ -: (في النفس مائة من الإبل) ولأنه ضمان متلف فلا يختلف بالعلم والجهل أصله: سائر المتلفات.
٢٧٩٢٣ - ولأن دخوله دار الحرب لا يؤثر في تقويم ماله كذلك تقويم دمه ولأن دمه متقوم في دار الإسلام ولم يوجد منه ما يوجب إباحة الدم فلم يسقط التقويم.
٢٧٩٢٤ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾.
٢٧٩٢٥ - قلنا: من دخل إليهم تاجرا لا نقول أنه منهم وإنما هو من أهل دار الإسلام وإنما يكون منهم إذا كان من أهل دارهم في الأصل ولم ينتقل منها. قالوا: قتل في دار الحرب من غير علم بحال المقتول فصار كمن أسلم هناك.
٢٧٩٢٦ - قلنا: المعنى فيه أنه لم يحرز دمه بدارنا والمباحات متى لم يحصل فيها حيازة لم تتقوم على ما قدمناه ولأن المتلفات يستوي فيها العلم والجهل بحال المتلف فلم يصح التفريق بينهما.
5804
المجلد
العرض
86%
الصفحة
5804
(تسللي: 5595)