اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٢١
هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع ويأخذ به نصف الصفقة، أم لا بد من استيفاء جميع الثمن؟
١٢١٠٧ - قال أصحابنا: إذا ابتاع رجلان من رجل عبدًا بثمن واحد؛ فليس لأحدهما أن ينقد نصيبه ويأخذ نصف العبد، حتى يستوفي البائع جميع الثمن.
١٢١٠٨ - وقال الشافعي: يعطي نصف الثمن، ويأخذ نصف العبد.
وهذه مبنية على: أن العقد صفقة واحدة، وقد دللنا على ذلك، فصار كالمشتري الواحد.
١٢١٠٩ - ولأنه باع العبد بثمن واحد حال؛ [فلم يستحق عليه تسليم نصفه باستيفاء نصف الثمن. أصله: إذا كان المشتري [واحدًا] لأن كل حالة] لا يجبر البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحدًا، فإنه لا يجبر إن كان المشتري اثنين والثمن جملة واحدة. أصله: إذا لم يبذل بعد شيء من الثمن.
١٢١١٠ - وهم بنوا على أصلهم: أنهما صفقتان، كما لو أفرد كل واحد بالنقد.
وقالوا: عقد في أحد طرفيه عاقدان؛ فصار كما لو كان المشتري واحدًا والبائع اثنين.
١٢١١١ - قلنا: إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا، وإن باعا عقدين، فغير مسألتنا.
2505
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2505
(تسللي: 2400)