التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٨٨
إجارة الدراهم والدنانير
١٧٨٢٨ - قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.
١٧٨٢٩ - (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.
١٧٨٣٠ - وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.
١٧٨٣١ - قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.
إجارة الدراهم والدنانير
١٧٨٢٨ - قال أصحابنا: إذا استأجر دراهم ليعير بها أو حنطة ليغير بها المكايل جازت الإجارة.
١٧٨٢٩ - (ذكره في الأصل، وذكره الطحاوي في الاختلاف.
١٧٨٣٠ - وقال أبو الحسن. في المختصر: لا يجوز إجارة الدراهم ولا الدنانير.
١٧٨٣١ - قال أبو بكر الرازي معناه إذا أطلق الإجارة.
3682