التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٠٥
إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه
٣٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا صلى الكافر في جماعة/ حكم بإسلامه. وذكر الطحاوي في الاختلاف عن محمد أنه إذا صلى في مسجد حكم بإسلامه وإن كان منفردا، قال: ولم يحك خلافا.
٣٦٤٩ - وقال الشافعي: لا يكون إسلاما.
٣٦٥٠ - لنا: قوله تعالى ﴿إنما يعمر مسجد الله﴾ الآية، فلا يخلو [إما] أن يكون حقيقة العمارة أو فعل الصلاة، ولا يجوز أن يكون المراد الأول لأن ذلك لا يكون إيمانا بالاتفاق، فلم يبق إلا الثاني.
٣٦٥١ - وقد روى جابر أن النبي - ﷺ - قال: "إذا رأيتم [الرجل] يلزم المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله﴾ ".
إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه
٣٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا صلى الكافر في جماعة/ حكم بإسلامه. وذكر الطحاوي في الاختلاف عن محمد أنه إذا صلى في مسجد حكم بإسلامه وإن كان منفردا، قال: ولم يحك خلافا.
٣٦٤٩ - وقال الشافعي: لا يكون إسلاما.
٣٦٥٠ - لنا: قوله تعالى ﴿إنما يعمر مسجد الله﴾ الآية، فلا يخلو [إما] أن يكون حقيقة العمارة أو فعل الصلاة، ولا يجوز أن يكون المراد الأول لأن ذلك لا يكون إيمانا بالاتفاق، فلم يبق إلا الثاني.
٣٦٥١ - وقد روى جابر أن النبي - ﷺ - قال: "إذا رأيتم [الرجل] يلزم المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله﴾ ".
849