اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٩٩
إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة
٩١٥٨ - قال أصحابنا: إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة.
٩١٥٩ - وقال الشافعي: عليه بدنة.
٩١٦٠ - لنا: أنه سبب لوجوب القضاء؛ فلا يجب به بدنة، أصله: الفوات، والإحصار.
٩١٦١ - فإن قيل: الفوات أخف؛ لأنه يحصر بسبب فيه تفريط.
٩١٦٢ - قالوا: ولأن من فاته الحج لا دم عليه عندكم؟! والمفسد يجب عليه هدي بالإجماع، ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة، وبفواته عن وقته لا كفارة عليه!
1980
المجلد
العرض
29%
الصفحة
1980
(تسللي: 1889)