التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٩٩
إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة
٩١٥٨ - قال أصحابنا: إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة.
٩١٥٩ - وقال الشافعي: عليه بدنة.
٩١٦٠ - لنا: أنه سبب لوجوب القضاء؛ فلا يجب به بدنة، أصله: الفوات، والإحصار.
٩١٦١ - فإن قيل: الفوات أخف؛ لأنه يحصر بسبب فيه تفريط.
٩١٦٢ - قالوا: ولأن من فاته الحج لا دم عليه عندكم؟! والمفسد يجب عليه هدي بالإجماع، ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة، وبفواته عن وقته لا كفارة عليه!
إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة
٩١٥٨ - قال أصحابنا: إذا جامع امرأته قبل الوقوف بعرفة، فسد حجه، وعليه شاة.
٩١٥٩ - وقال الشافعي: عليه بدنة.
٩١٦٠ - لنا: أنه سبب لوجوب القضاء؛ فلا يجب به بدنة، أصله: الفوات، والإحصار.
٩١٦١ - فإن قيل: الفوات أخف؛ لأنه يحصر بسبب فيه تفريط.
٩١٦٢ - قالوا: ولأن من فاته الحج لا دم عليه عندكم؟! والمفسد يجب عليه هدي بالإجماع، ومفسد الصوم يجب عليه الكفارة، وبفواته عن وقته لا كفارة عليه!
1980