اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٥٦
التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع
١٢٩٦٩ - قال أصحابنا: لا يجوز التفريق بين المملوكين إذا كان أحدهما ذا رحم من الآخر حتى يبلغا.
١٢٩٧٠ - وهو قول الشافعي في (البيوع)، وقال في (سير الواقدي): إن زاد على سبع سنين جاز بيعه.
١٢٩٧١ - لنا: حديث عبادة بن الصامت - ﵃ - قال: (نهى رسول الله - ﷺ - أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ فقال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية)، ذكره الدارقطني.
١٢٩٧٢ - ولأنه ولد يكمل بالبلوغ؛ قلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع؛ أصله: من له ست سنين.
١٢٩٧٣ - ولأنه لا يتوجه عليه الخطاب لصغره، فلا يفرق بينه وبين والدته بالبيع أصله: الطفل.
١٢٩٧٤ - احتجوا: بما روي أن عمر - ﵃ - كاتب امرأة بولد غير ولدها الصغير.
2649
المجلد
العرض
39%
الصفحة
2649
(تسللي: 2544)