التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٢٤
لا يجوز إقامة الجمعة في القرى
٣٩٤٤ - قال أصحابنا: لا يجوز إقامة الجمعة في القرى.
٣٩٤٥ - وقال الشافعي: إذا كانت قرية مجتمعة المنازل لا يظعن أهلها عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا وجبت عليهم الجمعة وصح فعلها فيها.
٣٩٤٦ - والدليل على ما قلناه: ما روى سعيد بن المسيب عن علي [- ﵁ -] أن النبي - ﷺ - قال: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحي إلا في مصر جامع)، وروى سراقة بن مالك عن النبي - ﷺ - مثله.
٣٩٤٧ - ولا يقال: إنه موقوف على علي؛ لأنه روي مرفوعا وموقوفا، ذكره محمد في الجامع. وذكره أبو يوسف في الأصل مسندا مرفوعا.
لا يجوز إقامة الجمعة في القرى
٣٩٤٤ - قال أصحابنا: لا يجوز إقامة الجمعة في القرى.
٣٩٤٥ - وقال الشافعي: إذا كانت قرية مجتمعة المنازل لا يظعن أهلها عنها شتاء ولا صيفا إلا ظعن حاجة وكان أهلها أربعين رجلا وجبت عليهم الجمعة وصح فعلها فيها.
٣٩٤٦ - والدليل على ما قلناه: ما روى سعيد بن المسيب عن علي [- ﵁ -] أن النبي - ﷺ - قال: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحي إلا في مصر جامع)، وروى سراقة بن مالك عن النبي - ﷺ - مثله.
٣٩٤٧ - ولا يقال: إنه موقوف على علي؛ لأنه روي مرفوعا وموقوفا، ذكره محمد في الجامع. وذكره أبو يوسف في الأصل مسندا مرفوعا.
919