التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٠٥
حكم ما إذا رمى إلى مرتد
فأصابه السهم بعد إسلامه فمات
٢٦٤٩١ - قال أصحابنا [﵏]: إذا رمى إلى مرتد (فأصابه) السهم بعد إسلامه، فلا ضمان على الرامي.
٢٦٤٩٢ - وقال الشافعي [﵀]: عليه الدية.
حكم ما إذا رمى إلى مرتد
فأصابه السهم بعد إسلامه فمات
٢٦٤٩١ - قال أصحابنا [﵏]: إذا رمى إلى مرتد (فأصابه) السهم بعد إسلامه، فلا ضمان على الرامي.
٢٦٤٩٢ - وقال الشافعي [﵀]: عليه الدية.
5520