التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٣٣
لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم
٩٧٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم.
٩٧٨٠ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.
٩٧٨١ - لنا: أن ما ضمن بالقطع ضمن بإرسال البهيمة عليه إذا قطعت، أصله: زرع الآدمي.
٩٧٨٢ - ولأنه ممنوع من إتلافه، فمنع من إرسال البهيمة عليه، أصله: الصيد.
٩٧٨٣ - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم، فمنع منه، كالقطع.
١٧٨٤ - احتجوا بقوله ﵊: (ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب).
٩٧٨٥ - قلنا: هذا لم يذكره النبي - ﷺ - في حشيش مكة، وإنما ذكره في المدينة، وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه.
٩٧٨٦ - قالوا: الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي - ﷺ - إلى يومنا هذا
لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم
٩٧٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم.
٩٧٨٠ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.
٩٧٨١ - لنا: أن ما ضمن بالقطع ضمن بإرسال البهيمة عليه إذا قطعت، أصله: زرع الآدمي.
٩٧٨٢ - ولأنه ممنوع من إتلافه، فمنع من إرسال البهيمة عليه، أصله: الصيد.
٩٧٨٣ - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم، فمنع منه، كالقطع.
١٧٨٤ - احتجوا بقوله ﵊: (ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب).
٩٧٨٥ - قلنا: هذا لم يذكره النبي - ﷺ - في حشيش مكة، وإنما ذكره في المدينة، وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه.
٩٧٨٦ - قالوا: الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي - ﷺ - إلى يومنا هذا
2087