اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٠٧
إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مسلمًا
١١٨٨٦ - قال أصحابنا: إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مسلمًا؛ لا خيار له.
١١٨٨٧ - وقال الشافعي: له الخيار.
١١٨٨٨ - لنا: أنه وجده أكمل مما شرطه، فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده صحيحًا.
١١٨٨٩ - ولن الإسلام زيادة في الثمن وفي القيمة؛ لأن طالب المسلم أكثر من طالب الكافر، ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الخيار، والزيادة في المبيع لا يكون عيبًا.
١١٨٩٠ - احتجوا: بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة، بدلالة: أن الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون في ثمنه.
١١٨٩١ - والجواب أن المسلمين أكثر من الكفار، وهم لا يرغبون في الكافر ويرغبون في المسلم.
١١٨٩٢ - ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها، كالجارية المغنية تزيد قيمتها بذلك في العادة، وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب.
* * *
2467
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2467
(تسللي: 2362)