اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٠٥
رهن المكاتب بمال الكتابة
١٣٩٤٤ - قال أصحابنا: إذا رهن المكاتب بمال الكتابة رهنا جاز.
١٣٩٤٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا: أنه دين يصح استيفاؤه، فصح أخذ الرهن به، كسائر الديون.
١٣٩٤٦ - ولأنه دين على المكاتب؛ فجاز أخذ الرهن به، كأثمان البياعات.
ولأنه بدل العتق؛ فجاز أخذ الرهن به، كالبدل في العتق على مال.
١٣٩٤٧ - قالوا: المعنى في جميع هذه الديون: انه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز أخذ الرهن بها، فلما لم تجز الكفالة بمال الكتابة لم يجز أخذ الرهن به.
١٣٩٤٨ - قلنا: علة الأصل تبطل بضمان الدرك الذي تجوز الكفالة به، ولا يجوز أخذ الرهن به.
١٣٩٤٩ - وعلة الفرع لا تصح، لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبوتا صحيحا، ودين الكتابة ليس بدين صحيح، فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل.
2834
المجلد
العرض
42%
الصفحة
2834
(تسللي: 2716)