التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٠٥
رهن المكاتب بمال الكتابة
١٣٩٤٤ - قال أصحابنا: إذا رهن المكاتب بمال الكتابة رهنا جاز.
١٣٩٤٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا: أنه دين يصح استيفاؤه، فصح أخذ الرهن به، كسائر الديون.
١٣٩٤٦ - ولأنه دين على المكاتب؛ فجاز أخذ الرهن به، كأثمان البياعات.
ولأنه بدل العتق؛ فجاز أخذ الرهن به، كالبدل في العتق على مال.
١٣٩٤٧ - قالوا: المعنى في جميع هذه الديون: انه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز أخذ الرهن بها، فلما لم تجز الكفالة بمال الكتابة لم يجز أخذ الرهن به.
١٣٩٤٨ - قلنا: علة الأصل تبطل بضمان الدرك الذي تجوز الكفالة به، ولا يجوز أخذ الرهن به.
١٣٩٤٩ - وعلة الفرع لا تصح، لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبوتا صحيحا، ودين الكتابة ليس بدين صحيح، فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل.
رهن المكاتب بمال الكتابة
١٣٩٤٤ - قال أصحابنا: إذا رهن المكاتب بمال الكتابة رهنا جاز.
١٣٩٤٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.
لنا: أنه دين يصح استيفاؤه، فصح أخذ الرهن به، كسائر الديون.
١٣٩٤٦ - ولأنه دين على المكاتب؛ فجاز أخذ الرهن به، كأثمان البياعات.
ولأنه بدل العتق؛ فجاز أخذ الرهن به، كالبدل في العتق على مال.
١٣٩٤٧ - قالوا: المعنى في جميع هذه الديون: انه يجوز أخذ الكفالة بها فجاز أخذ الرهن بها، فلما لم تجز الكفالة بمال الكتابة لم يجز أخذ الرهن به.
١٣٩٤٨ - قلنا: علة الأصل تبطل بضمان الدرك الذي تجوز الكفالة به، ولا يجوز أخذ الرهن به.
١٣٩٤٩ - وعلة الفرع لا تصح، لأن الدين لو ثبت في ذمة الكفيل ثبت ثبوتا صحيحا، ودين الكتابة ليس بدين صحيح، فلا يجوز أن يثبت في ذمة الكفيل.
2834