اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٠٧
لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل
٥٠٤٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا زكاة في الفصلان والحملان والعجاجيل. وصورة المسألة: أن يكون له نصاب من الكبار فتتوالد كعددها، ثم تموت الأمهات فيحول الحول وهي صغار.
٥٠٤٧ - وقال أبو يوسف: فيها واحدة منها، وبه قال الشافعي ﵀.
٥٠٤٨ - لنا: حديث سويد بن غفلة قال: (سرت مع مصدق رسول الله - ﷺ - فإذا في عهد رسول الله - ﷺ - لا نأخذ من راضع شيئا). [وسمعته يقول: في عهدي أن لا آخذ من راضع شيئا]. ولا يجوز حمله على الراضع الذي لم يحل عليه الحول؛ لأنه تخصيص بغير دليل ولأن ما لم يحل عليه الحول لا يختص بالراضع،
1179
المجلد
العرض
17%
الصفحة
1179
(تسللي: 1103)