اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٤
حكم الاستنجاء
٤٣٣ - قال أصحابنا: الاستنجاء ليس بواجب.
٤٣٤ - خلافا للشافعي.
٤٣٥ - لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ إلى قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ ولم يذكر الاستجمار، ولو كان واجبا لذكره، ولا يقال: القصد من الآية بيان طهارة الحدث؛ لأن المقصد منها ما يستبيح به فعل الصلاة.
٤٣٦ - ويدل عليه حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي - ﷺ - قال: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وأدنى الوتر واحدة، وقد أزال الحرج في تركها؛ فدل على أنها لا تجب.
٤٣٧ - قالوا: قوله «من استجمر فليوتر» أمر متعلق بشرط، وقوله: «ومن لا فلا حرج» استثناء، فرجع إلى الأمر دون الشرط كقولهم: من أكل فعليه الجزاء إلا الناسي.
155
المجلد
العرض
2%
الصفحة
155
(تسللي: 99)