اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٥
إذا صلى وكشف من عورته المغلظة مقدار
الدرهم ومن المخففة ما دون الربع جاز
٢٥٤٥ - قال أصحابنا: إذا صلى وقد كشف من عورته المغلظة مقدار الدرهم، ومن المخففة ما دون الربع جاز.
٢٥٤٦ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٢٥٤٧ - لنا: قوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾، ويقال: أخذ زينته وإن كشف الثمن من فخذه.
٢٥٤٨ - وقال ﵊: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)، فظاهره يقتضي أنها [إن] تخمرت وانكشف شيء من بدنها جاز.
599
المجلد
العرض
8%
الصفحة
599
(تسللي: 536)