اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٨٧
حكم إضافة الظهار إلى عضو ليس من البدن
٢٤٤٤١ - قال أصحابنا: إذا أضاف الظهار إلى عضو لا يعبر به عن البدن لم يصح.
٢٤٤٤٢ - وقال الشافعي: لا يصح. وهذه مبنية على إضافة الطلاق إلى اليد، وقد بينا ذلك، وفرقنا بينه وبين الرأس، وإذا ثبت في الطلاق ثبت في الظهار، لأن أحدًا لم يفصل بينهما، ولأن الظهار معنى يفضي إلى الكفارة، فإذا أضافها إلى عضو معين لم يسر إلى الجميع كاليمين، ومخالفنا يقول: أضاف الظهار إلى عضو يتصل بها اتصال خلقة كالرأس.
5082
المجلد
العرض
75%
الصفحة
5082
(تسللي: 4892)