اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٠١
هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضًا
١١٦٤١ - [قال أصحابنا]: التخلية بين المشتري وبين المبيع غير مانع من قبضه قبضًا يدخل المبيع به من ضمان المشتري لحق البائع.
١١٦٤٢ - قال ابن شجاع: كان أبو حنيفة يقول: التخلية- حيث يمكنه أخذه ونقله بقبض يصير به في ضمان المشتري، ويذكر أن ذلك اتفاق من أهل العلم.
١١٦٤٣ - وقال الشافعي: القبض في الدراهم والدنانير يتناولها بالبراجم. وإن كان ثيابًا أو نحوها فالقبض نقلها من مكانها. وإن كان طعامًا اشتراه جزافًا فالقبض نقله. وإن كان كيلًا فالقبض الصحيح الكيل، فإن كان حيوانًا وسمه، أو عبدًا، فالقبض أن يمشي من مكانه. وإن كان مما لا ينقل ولا يحول كالعقار والشجر فالقبض فيه التخلية من غير مانع.
2432
المجلد
العرض
36%
الصفحة
2432
(تسللي: 2327)