اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٢٤٨
إذا أدرك الإمام في الركوع من صلاة العيد كبر ثم ركع وأتى بالتكبيرات في حال الركوع
٤٢٢٨ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا أدرك المؤتم الإمام في الركوع من صلاة العيد، كبر ثم ركع وأتى بالتكبيرات في حال الركوع، وإن نسي الإمام التكبير ثم تذكره في حال القيام كبر.
٤٢٢٩ - وقال الشافعي: إذا نسي الإمام التكبير حتى أخذ في القراءة، لم يعد إليه. في الصحيح من مذهبه، وله قول آخر أنه يعود.
٤٢٣٠ - وإذا أدركه المأموم قائما وقد كبر، لم يكبر، [أما الإمام]: فلقوله - ﵇ -: (أربع كتكبيرات الجنائز لا يسهو)، ولم يفصل. ولأن محل التكبير باق ليه فجاز أن يأتي به، كما لو كبر بعد ما تعوذ.
٤٢٣١ - ولأنه ذكر زائد، فلا يسقط ما دام القيام باقيا، كالقنوت. ولأنها تكبيرات متوالية تفعل في حال القيام فإذا تركها وأتى [بها] بذكر بعدها لم يسقط، كتكبيرات الجنازة إذا نسيها وتشاغل بالدعاء والسلام.
984
المجلد
العرض
14%
الصفحة
984
(تسللي: 921)