اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٢٦
الحكم فيما إذا باع عينًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل
١٢١٥١ - قال أصحابنا: إذا باع عينًا بثمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل منهن لم يصح البيع الثاني.
فإن اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر؛ جاز.
١٢١٥٢ - وهذا قول عائشة، وابن عباس، ومجاهد، وعلقمة، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وأبي بكر بن حزم، وشريح، والقاسم، وسالم، وسليمان بن يسار.
١٢١٥٣ - وقال الحسن، وابن سرين: لا يجوز الشراء بأقل قبل حلول الأجل.
١٢١٥٤ - وقال الثوري، ومالك، والحسن بن جبير: مثل قولنا.
١٢١٥٥ - وقال الشافعي: يجوز أن يشتريه كيف شاء.
2513
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2513
(تسللي: 2408)