التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٣٢
حكم التقاط الفاسق للقطة
١٨٦١٠ - قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.
١٨٦١١ - وقال الشافعي:: إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:
١٨٦١٢ - أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.
١٨٦١٣ - الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.
١٨٦١٤ - لنا: قوله ﵇: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين).
١٨٦١٥ - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.
١٨٦١٦ - ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.
حكم التقاط الفاسق للقطة
١٨٦١٠ - قال أصحابنا: إذا التقط الفاسق لقطة لم يعترض عليه.
١٨٦١١ - وقال الشافعي:: إن كان غير مأمون في دينه ففيها قولان:
١٨٦١٢ - أحدهما: أن القاضي يأمر بضمها إلى مأمون وبأمر المأمون والملقط بالتعريف.
١٨٦١٣ - الثاني: أنه لا نزعها من يده ولكن يضم إليه أمينا يشرف عليه.
١٨٦١٤ - لنا: قوله ﵇: (من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يعين).
١٨٦١٥ - ولأن من يخلي بينه وبين الوديعة خلى بينه وبين مال الملتقط كالعدل.
١٨٦١٦ - ولأن كل أمانة يخلى بينها وبين الأمين وقد لا يخلى إذا كان لا يقوم بمصالح الموصى لهم، ولأنه مكلف التقط يخلي بينه ويبنها كالأمين.
3875