التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٣٨
وقوع الطلاق بالكتابة
٢٣٦٠٥ - قال أصحابنا: إذا كتب بطلاق امرأته، ونوى بذلك الطلاق وقع.
٢٣٦٠٦ - وهو قال الشافعي: في المزني. وقال في كتاب الرجعة: لا يكون طلاقًا.
٢٣٦٠٧ - لنا: أن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدلالة أن النبي - ﷺ - كان مأمورًا بدعاء جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام
وقوع الطلاق بالكتابة
٢٣٦٠٥ - قال أصحابنا: إذا كتب بطلاق امرأته، ونوى بذلك الطلاق وقع.
٢٣٦٠٦ - وهو قال الشافعي: في المزني. وقال في كتاب الرجعة: لا يكون طلاقًا.
٢٣٦٠٧ - لنا: أن الكتابة تقوم مقام الكاتب بدلالة أن النبي - ﷺ - كان مأمورًا بدعاء جميع الناس إلى الإسلام، ثم كتب إلى كسرى وقيصر فقام ذلك مقام
4878