اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٢٢
حكم المحرم إذا قتل صيدا
٩٥٤٤ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قتل المحرم صيدًا: وجب بقتله القيمة، يحكم بها ذوا عدل، والقاتل بالخيار، إن شاء صرفها إلى الهدي، وإن شاء إلى الإطعام، وإن شاء إلى الصيام.
٩٥٤٥ - وقال محمد: يلزمه مثله من جهة الخلقة إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل: فقوله مثل قولهما.
٩٥٤٦ - وقال الشافعي: الواجب مما له نظير: النظير، ومما لا نظير له: القيمة، فإن أراد إخراج الطعام يخرج الطعام بقيمة النظير.
٩٥٤٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾. وهذا عام فيما له نظير وفيما لا نظير له، ثم قال تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا﴾.
2045
المجلد
العرض
30%
الصفحة
2045
(تسللي: 1954)