التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٨٥
تقدير أقل المهر
٢٢٥٣٢ - قال أصحابنا: أقل المهر، مقدر بعشرة دراهم.
٢٢٥٣٣ - وقال الشافعي: ليس بمقدر، فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة جاز أن يكون مهرًا.
تقدير أقل المهر
٢٢٥٣٢ - قال أصحابنا: أقل المهر، مقدر بعشرة دراهم.
٢٢٥٣٣ - وقال الشافعي: ليس بمقدر، فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة جاز أن يكون مهرًا.
4609