اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٩٣
دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان
٢٩٩٦٢ - قال أصحابنا [﵏]: إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين].
٢٩٩٦٣ - وقال الشافعي ﵀ في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته.
٢٩٩٦٤ - لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.
٢٩٩٦٥ - ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.
٢٩٩٦٦ - ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.
٢٩٩٦٧ - لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.
٢٩٩٦٨ - وإن قالوا: إنها لورثته.
٢٩٩٦٩ - فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.
٢٩٩٧٠ - ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه، فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.
٢٩٩٧١ - احتجوا: بأنه مال له أمان، فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.
٢٩٩٧٢ - قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.
6167
المجلد
العرض
91%
الصفحة
6167
(تسللي: 5940)