اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٣٤
بيع المتعاقدين عبدًا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض
١٢٣٤٥ - قال أصحابنا: إذا باع عبدًا بثمن حال، واختلفا في البداية بالقبض: كان على المشتري تسليم الثمن أولًا، ثم على البائع تسليم المبيع.
١٢٣٤٦ - وحكى الشافعي في (الأم) أقولًا كثيرة، وذكر أنه يختار منها أحد قولين.
١٢٣٤٧ - فمن أصحابه من قال: فيها ثلاثة أقوال، أحدها: يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه، والثاني: لا يجبر واحد منهما، فأيهما تطوع بالدفع أجبر الآخر على التسليم، [والثالث: يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم، فإذا سلم أجبر الآخر على التسليم].
لنا: حديث عمر: (أن النبي - ﷺ - قال: ثلاثة لا تؤخر: الدين إذا وجد ما يقضيه).
والثمن دين، ولا يجوز للمشتري تأخير قضائه.
ولأنها عين محبوسة بدين، فوجب أن لا يجبر على تسليمها قبل قضائه، كالرهن.
١٢٣٨٤ - فإن قيل: المعتبر في الرهن أن تسليمه لا يستفاد به حكمًا في الدين بل ينقص بتسليم الوثيقة، وذلك يوجب نقصان الدين.
2547
المجلد
العرض
37%
الصفحة
2547
(تسللي: 2442)