التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٥٤
بيع لبن الآدمية
١٢٩١٠ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع لبن الآدمية.
١٢٩١١ - وقال الشافعي: جائز.
١٢٩١٢ - لنا: أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة، ولم يوجبوا عليه قيمة لبنها، فلو كان مقومًا يجوز بيعه أوجبوا ضمانه.
١٢٩١٣ - ولا يقال: يجوز أن تكون لم ترضع الصبي؛ لأنه كان يجب أن يبينوا ذلك ويسألوا عنه.
ولأنه ليس في العادة أن المرأة تربي ولدها ولا ترضعه.
١٢٩١٤ - فإن قيل: إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن.
١٢٩١٥ - قلنا: اللبن غير مقوم عندكم، فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها، وإن لم يكن له في تلفها صنع.
١٢٩١٦ - ولأنه لبن آدمية، فلم يجز بيعه، كما لو انفصل بعد موتها.
بيع لبن الآدمية
١٢٩١٠ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع لبن الآدمية.
١٢٩١١ - وقال الشافعي: جائز.
١٢٩١٢ - لنا: أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة، ولم يوجبوا عليه قيمة لبنها، فلو كان مقومًا يجوز بيعه أوجبوا ضمانه.
١٢٩١٣ - ولا يقال: يجوز أن تكون لم ترضع الصبي؛ لأنه كان يجب أن يبينوا ذلك ويسألوا عنه.
ولأنه ليس في العادة أن المرأة تربي ولدها ولا ترضعه.
١٢٩١٤ - فإن قيل: إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن.
١٢٩١٥ - قلنا: اللبن غير مقوم عندكم، فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها، وإن لم يكن له في تلفها صنع.
١٢٩١٦ - ولأنه لبن آدمية، فلم يجز بيعه، كما لو انفصل بعد موتها.
2640