التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٣٣
حكم أخذ اللقطة بمكة
١٨٦١٩ - قال أصحابنا: يجوز أخذ اللقطة بمكة إذا عرفها حولًا جاز أن يتصدق بها وكان له أن ينتفع بها إن كان فقيرًا.
١٨٦٢٠ - قالوا: وليس للشافعي: فيها تصرفا، والمذهب أنه لا يحل أخذها للتعريف أبدًا إذا يحضر صاحبها ولا يصح أخذها للتملك.
١٨٦٢١ - ومن أصحابه من قال: الحرم وغيره سواء.
١٨٦٢٢ - لنا: قوله ﵇: (من التقط لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها وليعرفها حولًا) وهو عام، ولأنها لقطة أبيح أخذها فجاز له الانتفاع بها بعد الحول في الحل.
حكم أخذ اللقطة بمكة
١٨٦١٩ - قال أصحابنا: يجوز أخذ اللقطة بمكة إذا عرفها حولًا جاز أن يتصدق بها وكان له أن ينتفع بها إن كان فقيرًا.
١٨٦٢٠ - قالوا: وليس للشافعي: فيها تصرفا، والمذهب أنه لا يحل أخذها للتعريف أبدًا إذا يحضر صاحبها ولا يصح أخذها للتملك.
١٨٦٢١ - ومن أصحابه من قال: الحرم وغيره سواء.
١٨٦٢٢ - لنا: قوله ﵇: (من التقط لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها وليعرفها حولًا) وهو عام، ولأنها لقطة أبيح أخذها فجاز له الانتفاع بها بعد الحول في الحل.
3877