التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٤٧
حكم إذا قتل الصبي وارثه
١٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا قتل الصبي وارثه لا يحرم من الميراث، وكذلك المجنون.
١٨٨٩٩ - وقال الشافعي: لا يرثان.
١٨٩٠٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾.
١٨٩٠١ - ولأن حرمان الإرث حكم يتعلق بقتل العمد فلا يتعلق بقتل الصبي كالمأتم والقود.
١٨٩٠٢ - ولأنه حكم يتعلق بالقتل على طريق الرد فلا يثبت في قتل الصبي والمجنون كالقصاص.
١٨٩٠٣ - ولأنه فعل من المجنون فلا يسقط حقه من الميراث كالإمساك، ولأن حرمان الميراث يتعلق بالقتل على طريق العقوبة.
١٨٩٠٤ - الدليل: ما روى سيرين/عن عبيدة السلماني أنه قال: لا ميراث
حكم إذا قتل الصبي وارثه
١٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا قتل الصبي وارثه لا يحرم من الميراث، وكذلك المجنون.
١٨٨٩٩ - وقال الشافعي: لا يرثان.
١٨٩٠٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾.
١٨٩٠١ - ولأن حرمان الإرث حكم يتعلق بقتل العمد فلا يتعلق بقتل الصبي كالمأتم والقود.
١٨٩٠٢ - ولأنه حكم يتعلق بالقتل على طريق الرد فلا يثبت في قتل الصبي والمجنون كالقصاص.
١٨٩٠٣ - ولأنه فعل من المجنون فلا يسقط حقه من الميراث كالإمساك، ولأن حرمان الميراث يتعلق بالقتل على طريق العقوبة.
١٨٩٠٤ - الدليل: ما روى سيرين/عن عبيدة السلماني أنه قال: لا ميراث
3935