اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٢٦
الانتفاع باللقطة بعد التعريف
١٨٥٠٤ - قال أصحابنا:: إذا عرف اللقطة حولًا جاز له أن ينتفع بها إن كان فقيرًا، وإن كان غنيًا فله أن يتصدق بها، وله أن يمسكها، وليس له أن ينتفع بها.
١٨٥٠٥ - وقال الشافعي: يجوز للفقير أن ينتفع بها بعد الحول، ويكون فرضًا عليه.
١٨٥٠٦ - لنا: قوله - ﷺ -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه)
١٨٥٠٧ - وقال) ضالة المؤمن حرق النار)، وقال: (لا يأوي الضالة إلا ضال)، وهو عام إلا ما منع منه دليل.
١٨٥٠٨ - وروى عياض بن حماد أن النبي - ﷺ - قال: (من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم [ولا يغيب] فان جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء)، والمنع من كتمانها يدل على المنع من استهلاكها؛ لأن الاستهلاك أكثر من الكتمان، وقوله: فإنه مال الله يدل على أنه قصد
3853
المجلد
العرض
57%
الصفحة
3853
(تسللي: 3698)