التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١١٢
حكم نثار العرس
٢٣٠٦١ - قال أصحابنا: لا بأس بنثار العرس، ولا يكره أخذه.
٢٣٠٦٢ - وقال الشافعي: تركه أحب إلي.
٢٣٠٦٣ - لنا: ما روي عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله - ﷺ -: (أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم الفطر، ثم يوم النفر)، فقدمت إلى رسول الله - ﷺ -] بدنات خمس، أو ست [فطفقن يزدلفن إليه، فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفية لم أسمعها، فقلت للذي كان إلى جنبي، ما قال رسول الله - ﷺ -، قال: قال: من شاء اقتطع.
حكم نثار العرس
٢٣٠٦١ - قال أصحابنا: لا بأس بنثار العرس، ولا يكره أخذه.
٢٣٠٦٢ - وقال الشافعي: تركه أحب إلي.
٢٣٠٦٣ - لنا: ما روي عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله - ﷺ -: (أحب الأيام إلى الله يوم النحر، ثم يوم الفطر، ثم يوم النفر)، فقدمت إلى رسول الله - ﷺ -] بدنات خمس، أو ست [فطفقن يزدلفن إليه، فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفية لم أسمعها، فقلت للذي كان إلى جنبي، ما قال رسول الله - ﷺ -، قال: قال: من شاء اقتطع.
4741