اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٦٨
إذا طاف حاملًا لغيره ونوى كل واحد منهما
الطواف، أجزأهما
٨٥٨٢ - قال أصحابنا: إذا طاف حاملًا لغيره ونوى كل واحد منهما الطواف: أجزأهما.
٨٥٨٣ - وقال الشافعي: الطواف للحامل دون المحمول، وقال في قول آخر: الطواف للمحمول دون الحامل.
٨٥٨٤ - لنا: أنه ركن من أركان الحج فإذا فعله حاملًا لغيره: سقط فرضه، كالوقوف؛ ولأن كل واحد منهما كائن في مواضع الطواف مع النية، فكأنه طاف بنفسه.
٨٥٨٥ - ولأن الحامل فاعل للطواف، وحمله لغيره كحمله لمتاع، فلا يمنع ذلك من صحة طوافه، والمحمول حاصل في أماكن الطواف، كالراكب.
٨٥٨٦ - احتجوا: بأن الفعل للحامل، فلا يجوز أن يتأدى بفعل واحد طوافان، وقد جاز فعله عن طواف نفسه، فلم يجز عن طواف المحمول.
٨٥٨٧ - قلنا: هذا يبطل بمن وقف بعرفة وهو حاملٌ لغيره.
٨٥٨٨ - ولأن هذه دعوى لا دلالة عليها؛ لأن الفعل الواحد يجوز أن يسقط به
1874
المجلد
العرض
27%
الصفحة
1874
(تسللي: 1783)