اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٢١
حكم القصاص من اليد الناقصة بالكاملة
٢٦٨٩٦ - قال أصحابنا ﵏: إذا قطع يد رجل وكف القاطع (أربع) أصابع؛ فالمجني عليه بالخيار: إن شاء قطع يده ولا شيء له، وإن شاء أخذ نصف الدية.
٢٦٨٩٧ - وقال الشافعي ﵀: له أن يقطع اليد ويأخذ أرش (كل) أصبع عشرة من الإبل.
٢٦٨٩٨ - لنا: أنه قطع المفصل من الموضع الذي وجب قطعه، إلا أن الجملة ناقصة، فلم يكن له مع القطع أرش، أصله: إذا كانت يد القاطع
5627
المجلد
العرض
83%
الصفحة
5627
(تسللي: 5420)