التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٠٤
إذا وطئ في العمرة فأفسدها
٩٢٥٥ - قال أصحابنا: إذا وطئ في العمرة فأفسدها: فعليه شاة.
٩٢٥٦ - وقال الشافعي: إذا أفسدها: فعليه بدنة.
٩٢٥٧ - لنا: أنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى؛ فلم تجب الكفارة بإفساد جميع نوعها، كالصوم.
٩٢٥٨ - ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج؛ بدلالة: نقصان أركانها، ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة، أصله: الوطء بعد التحلل الأول؛ لأنه وطء أفسد به العمرة، فلم تجب لأجلها بدنة، كالقارن.
٩٢٥٩ - احتجوا: بأنها كفارة وجبت لإفساد عبادة، فوجب أن يكون الكفارة العظمى، كالصوم.
إذا وطئ في العمرة فأفسدها
٩٢٥٥ - قال أصحابنا: إذا وطئ في العمرة فأفسدها: فعليه شاة.
٩٢٥٦ - وقال الشافعي: إذا أفسدها: فعليه بدنة.
٩٢٥٧ - لنا: أنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى؛ فلم تجب الكفارة بإفساد جميع نوعها، كالصوم.
٩٢٥٨ - ولأن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج؛ بدلالة: نقصان أركانها، ونقصان حرمة الإحرام يمنع من كمال الكفارة، أصله: الوطء بعد التحلل الأول؛ لأنه وطء أفسد به العمرة، فلم تجب لأجلها بدنة، كالقارن.
٩٢٥٩ - احتجوا: بأنها كفارة وجبت لإفساد عبادة، فوجب أن يكون الكفارة العظمى، كالصوم.
1995