التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٨٠
حكم بيع الحنطة بالدقيق
١١١١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق.
١١١١٦ - ونص الشافعي: على أنه لا يجوز.
١١١١٧ - وحكى الكرابيسي قال: قال أبو عبد الله يجوز.
١١١١٨ - فمن أصحابه من قال هذا ليس قوله، وإنما حكاه عن مالك أو أحمد؛ لأن كل واحد منهما أبو عبد الله، ومن أصحابه من قال: إن هذا قول له آخر.
حكم بيع الحنطة بالدقيق
١١١١٥ - قال أصحابنا: لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق.
١١١١٦ - ونص الشافعي: على أنه لا يجوز.
١١١١٧ - وحكى الكرابيسي قال: قال أبو عبد الله يجوز.
١١١١٨ - فمن أصحابه من قال هذا ليس قوله، وإنما حكاه عن مالك أو أحمد؛ لأن كل واحد منهما أبو عبد الله، ومن أصحابه من قال: إن هذا قول له آخر.
2331