التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٠٥٧
العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح
٢١٧٩٦ - قال أصحابنا: يجوز تزويج أربع من الإماء.
٢١٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة، فإن تزوج اثنتين في عقد بطل نكاحهما، وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية.
٢١٧٩٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ ولم يفصل، ولأن من جاز له أن يتزوج أمة جاز له أن يتزوج اثنتين كالعبد.
٢١٧٩٩ - فإن قيل: من للتبعيض.
٢١٨٠٠ - قلنا: صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء.
العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح
٢١٧٩٦ - قال أصحابنا: يجوز تزويج أربع من الإماء.
٢١٧٩٧ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة، فإن تزوج اثنتين في عقد بطل نكاحهما، وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية.
٢١٧٩٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ ولم يفصل، ولأن من جاز له أن يتزوج أمة جاز له أن يتزوج اثنتين كالعبد.
٢١٧٩٩ - فإن قيل: من للتبعيض.
٢١٨٠٠ - قلنا: صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء.
4477