التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٧٨٠
الاستثناء مما أقر به
١٥٦٣٢ - قال أصحابنا: إذا أقر واستثنى من جنس المقر به جاز. وإن استثنى من غير جنسه، فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه لم يصح وإن استثنى ما ثبت في الذمة من غير جنسه جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
الاستثناء مما أقر به
١٥٦٣٢ - قال أصحابنا: إذا أقر واستثنى من جنس المقر به جاز. وإن استثنى من غير جنسه، فإن كان استثنى ما لا يثبت في الذمة بنفسه لم يصح وإن استثنى ما ثبت في الذمة من غير جنسه جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
3178