التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٨٣
إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه
٦٧٢٩ - قال أصحابنا: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه.
٦٧٣٠ - وقال الشافعي: إن أخره لغير عذر فعليه القضاء والفدية، لكل يوم طعام مسكين. وإن أخره على رمضان ثالث، لزمه فدية واحدة، ومن أصحابه من قال: فديتان.
٦٧٣١ - قالوا: هذا خطأ.
٦٧٣٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، وهذا عام في جميع العمر فإن [كان] القضاء تارة يسقط بالفرض، وتارة لا يسقط إلا مع الفدية،
إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه
٦٧٢٩ - قال أصحابنا: إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان الثاني فلا فدية عليه.
٦٧٣٠ - وقال الشافعي: إن أخره لغير عذر فعليه القضاء والفدية، لكل يوم طعام مسكين. وإن أخره على رمضان ثالث، لزمه فدية واحدة، ومن أصحابه من قال: فديتان.
٦٧٣١ - قالوا: هذا خطأ.
٦٧٣٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾، وهذا عام في جميع العمر فإن [كان] القضاء تارة يسقط بالفرض، وتارة لا يسقط إلا مع الفدية،
1522