التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٥٧
إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا، فعلى المكره الجزاء
٨٣١٩ - قال أصحابنا: إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا: فعلى المكره الجزاء.
٨٣٢٠ - وقال الشافعي: الشعر كالوديعة، فيجب ضمانه على متلفه في أحد قوليه، وفي القول الآخر: كالعارية، فيجب الضمان على المحرم، وأما إذا حلق وهو ساكت: فمنهم من قال: فيه، قول واحد.
٨٣٢١ - لنا: أن الترفه بالحلق حصل له حال إحرامه: فلزمه الفدية، كما لو حلق بإذنه.
٨٣٢٢ - ولا يلزم على هذا إذا تمعط بالمرض، أو احترق بالنار؛ لأن ذلك ليس باستمتاع ولا ترفه.
٨٣٣٣ - ولأنه حلق يتعلق به دم: فوجب على من وقع له الترفه، كما لو حلق بأمره، ولأن إزالة التفث حصل على وجه هو معذور فيه، كما لو حلق من آمي.
إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا، فعلى المكره الجزاء
٨٣١٩ - قال أصحابنا: إذا حلق شعر محرم مكرهًا أو نائمًا: فعلى المكره الجزاء.
٨٣٢٠ - وقال الشافعي: الشعر كالوديعة، فيجب ضمانه على متلفه في أحد قوليه، وفي القول الآخر: كالعارية، فيجب الضمان على المحرم، وأما إذا حلق وهو ساكت: فمنهم من قال: فيه، قول واحد.
٨٣٢١ - لنا: أن الترفه بالحلق حصل له حال إحرامه: فلزمه الفدية، كما لو حلق بإذنه.
٨٣٢٢ - ولا يلزم على هذا إذا تمعط بالمرض، أو احترق بالنار؛ لأن ذلك ليس باستمتاع ولا ترفه.
٨٣٣٣ - ولأنه حلق يتعلق به دم: فوجب على من وقع له الترفه، كما لو حلق بأمره، ولأن إزالة التفث حصل على وجه هو معذور فيه، كما لو حلق من آمي.
1827