اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٣٨
قبض الشفيع الشقص من البائع
١٧٠٤٧ - قال أصحابنا: إذا كانت الدار في يد البائع فللشفيع أخذها من يده.
١٧٠٤٨ - وقال الشافعي ﵀: يستحقها الشفيع على المشتري، ويدفع الثمن إليه، ويقبض الشفيع من يد البائع، ويكون قبض الشفيع بمنزلة قبض المشتري، ويدفع الثمن إليه من البائع. وقال ابن شريح: فيه وجهان.
١٧٠٤٩ - أحدهما: ليس للشفيع أخذه من البائع، بل على المشتري أخذه وتسليمه إلى الشفيع. وإن كان المشتري غائبًا أخذه القاضي وسلمه إلى الشفيع وحفظ الثمن له
١٧٠٥٠ - والوجه الثاني: يأخذه من البائع، وإن كان المشتري حاضرًا.
3483
المجلد
العرض
51%
الصفحة
3483
(تسللي: 3346)