اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٨٦٦
انفساخ الإجارة بالموت
١٧٤٦٧ - قال أصحابنا: الإجارة تبطل بموت أحد المتعاقدين.
١٧٤٦٥ - وقال الشافعي: لا تنفسخ بموت أحدهما، وإذا ورث المستأجر وحده ففيه وجهان. [وإذا باع العين المستأجرة من المستأجر ففيه وجهان].
١٧٤٦٦ - قالوا: الصحيح فيهما أن الإجارة باقية.
١٧٤٦٧ - لنا: قوله - ﵇ -: (إذا مات المرء انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث).
١٧٤٦٨ - ظاهره يقتضي أن عقوده كلها تبطل بموته إلا ما دل عليه دليل،
3596
المجلد
العرض
53%
الصفحة
3596
(تسللي: 3454)