التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٣٩١
إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه
بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء
٦٨٤٦ - قال أصحابنا: إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول، وإن أفسده لزمه القضاء، وكذلك صلاة التطوع. وهل يكره له الفطر من غير عذر؟ ذكر في المنتقى عطفا على قول أبي حنيفة: إذا أصبح صائما تطوعا، ثم بدا له أن يفطر، فلا بأس بذلك، ويقضيه. وكان أبو بكر الرازي يقول: إنه لا يكره له الفطر من غير عذر؛ إلا أن العذر أخف من العذر في ترك الواجب، فإن دعاه صديقه إلى طعامه، فخاف أن يوحشه بالامتناع، جاز أن يفطر.
٩٨٤٧ - وقال الشافعي: لا يجب عليه ذلك بالدخول، فإن خرج منه لم يجب عليه القضاء. والكلام يقع في ذلك في ثلاثة فصول.
إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه
بالدخول وإن أفسده لزمه القضاء
٦٨٤٦ - قال أصحابنا: إذا دخل في صوم التطوع وجب عليه بالدخول، وإن أفسده لزمه القضاء، وكذلك صلاة التطوع. وهل يكره له الفطر من غير عذر؟ ذكر في المنتقى عطفا على قول أبي حنيفة: إذا أصبح صائما تطوعا، ثم بدا له أن يفطر، فلا بأس بذلك، ويقضيه. وكان أبو بكر الرازي يقول: إنه لا يكره له الفطر من غير عذر؛ إلا أن العذر أخف من العذر في ترك الواجب، فإن دعاه صديقه إلى طعامه، فخاف أن يوحشه بالامتناع، جاز أن يفطر.
٩٨٤٧ - وقال الشافعي: لا يجب عليه ذلك بالدخول، فإن خرج منه لم يجب عليه القضاء. والكلام يقع في ذلك في ثلاثة فصول.
1554