التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٣٢٢
حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها
٢٦٩٠٧ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و(تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.
٢٦٩٠٨ - وقال محمد ﵀: يجب القصاص في الأولى.
٢٦٩٠٩ - وبه قال الشافعي ﵀.
حكم ما إذا قطع أصبعًا وتلفت أخرى إلى جنبها
٢٦٩٠٧ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: إذا قطع أصبعًا و(تلفت) أخرى إلى جنبها من القطع؛ فلا قصاص في الأولى.
٢٦٩٠٨ - وقال محمد ﵀: يجب القصاص في الأولى.
٢٦٩٠٩ - وبه قال الشافعي ﵀.
5630