اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١٤٦٥
إذا قتل قاطع الطريق وأخذ المال
٢٩٤٢٠ - قال أبو حنيفة: إذا أخذ قاطع الطريق المال وقتل فإن الإمام يقطع يده ثم يقتله ويصلبه.
٢٩٤٢١ - وقال الشافعي: يقتله ويصلبه [ولا يقطع يده].
٩٢٤٢٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله﴾ إلى قوله: ﴿أو تقطع أيديهم وأرجلهم﴾. وأجمعنا: أن المراد من قوله: ﴿تقطع أيديهم﴾ إذا أخذوا المال. فمن زعم أن القطع يسقط بضم القتل إليه
6061
المجلد
العرض
90%
الصفحة
6061
(تسللي: 5839)