التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٥٠١
حكم تعدد الوطء، بعد الوقوف بعرفة
٩٢١٦ - قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة.
٩٢١٧ - وقال الشافعي: إذا لم يكفر عن الأول، ففيه قولان، أحدهما: شاة، والآخر: بدنة.
٩٢١٨ - لنا: أنه وطء، صادف إحرامًا، نقضت حرمته بالوطء؛ فصار كالوطء بعد التحلل.
٩٢١٩ - ولأن الوطء معنى يوجب القضاء، فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به فدية، كالفوات.
حكم تعدد الوطء، بعد الوقوف بعرفة
٩٢١٦ - قال أصحابنا: إذا وطئ ثم وطئ: فعليه في الثاني شاة.
٩٢١٧ - وقال الشافعي: إذا لم يكفر عن الأول، ففيه قولان، أحدهما: شاة، والآخر: بدنة.
٩٢١٨ - لنا: أنه وطء، صادف إحرامًا، نقضت حرمته بالوطء؛ فصار كالوطء بعد التحلل.
٩٢١٩ - ولأن الوطء معنى يوجب القضاء، فإذا وجد بعد الوطء لم يتعلق به فدية، كالفوات.
1989