اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٨٣
حكم إذا باع الوصي ماله منا ليتيم أو اشترى منه
١٩٥٨١ - قال أبو حنيفة [- ﵁ -]: يجوز للوصي أن يبيع ماله من اليتيم بنقصان من قيمته لا يتغابن في مثله ويشتري من مال اليتيم نفسه بزيادة ل يتغابن في مثلها.
١٩٥٨٢ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز ذلك.
١٩٥٨٣ - وبه قال الشافعي:.
١٩٥٨٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ والمراد في الأحسن إلى العادة ومتى باعه ما يساوي عشرة بمائة درهم أو اشترى منه ما يساوي مائة بعشرة كأنه قيل أنه أحسن فوجب أن يجوز بظاهر الآية.
١٩٥٨٥ - فإن قيل: الأحسن يترتب على الحسن والحسن البيع بمثل القيمة والآية تقتضي [أن يجوز التصرف للأحسن لا تصرفه لحسن وإلا] جواز الأحسن وليس فيها أن الحسن جائز.
١٩٥٨٦ - قلنا: الحسن عندنا ما تبين أن فيه حظ وهذا لا يوجد في المشتري بالقيمة لنفسه لأن الأعيان فيها أعراض ولأنه يملك التصرف بموت الأب كالجد.
١٩٥٨٧ - ولأن ولاية الأب انتقلت إليه فإذا كان الأب يملك البيع من نفسه كذلك
4055
المجلد
العرض
60%
الصفحة
4055
(تسللي: 3895)