التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٤٦٦
إذا طاف أربعة أشواط وتحلل، وقع التحلل،
ويقوم الدم مقام الباقي
٨٥٢٤ - قال أصحابنا: إذا طاف أربعة أشواط وتحلل: وقع التحلل، ويقوم الدم مقام الباقي، وحكى ابن الحسن: أنه لو طاف ثلاثة أشواط وأكثر الرابع: جاز التحلل.
٨٥٢٥ - وقال الشافعي: إن ترك خطوة من الطواف: لم يتحلل من إحرامه.
٨٥٢٦ - والكلام يقع في مواضع:
٨٥٢٧ - أولها: أن الركن هو الأكثر، والدليل عليه: أنه ركن من أركان الحج، فالمداومة إلى آخره لا يكون ركنًا، كالوقوف.
٨٥٢٨ - ولأنه مفعول بعد أكثر الطواف: فلم يكن ركنًا، كالوقوف، وركعتي الطواف.
٨٥٢٩ - ولأنه يأتي بأكثر الأشواط، فصار كما وطاف وسعى وترك الرمل.
٨٥٣٠ - والدليل على جواز التحلل بعد أكثر الطواف: أن الجماع معنى يحظره الإحرام، فصار استباحته قبل استيفاء [طواف الحج من غير عذر، كالطيب،
إذا طاف أربعة أشواط وتحلل، وقع التحلل،
ويقوم الدم مقام الباقي
٨٥٢٤ - قال أصحابنا: إذا طاف أربعة أشواط وتحلل: وقع التحلل، ويقوم الدم مقام الباقي، وحكى ابن الحسن: أنه لو طاف ثلاثة أشواط وأكثر الرابع: جاز التحلل.
٨٥٢٥ - وقال الشافعي: إن ترك خطوة من الطواف: لم يتحلل من إحرامه.
٨٥٢٦ - والكلام يقع في مواضع:
٨٥٢٧ - أولها: أن الركن هو الأكثر، والدليل عليه: أنه ركن من أركان الحج، فالمداومة إلى آخره لا يكون ركنًا، كالوقوف.
٨٥٢٨ - ولأنه مفعول بعد أكثر الطواف: فلم يكن ركنًا، كالوقوف، وركعتي الطواف.
٨٥٢٩ - ولأنه يأتي بأكثر الأشواط، فصار كما وطاف وسعى وترك الرمل.
٨٥٣٠ - والدليل على جواز التحلل بعد أكثر الطواف: أن الجماع معنى يحظره الإحرام، فصار استباحته قبل استيفاء [طواف الحج من غير عذر، كالطيب،
1865