اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التجريد للقدوري

أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٦٧٣
الشراء بشرط الإجارة
١٣٣٥١ - قال أبو حنيفة: إذا اشترى فلعة بدرهم على أن يحذوها البائع، جاز البيع.
١٣٣٥٢ - وقال الشافعي: لا يجوز.
١٣٣٥٣ - لنا: أن الناس يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير.
١٣٣٥٤ - ولأنه عقد يشتمل على بيع وإجارة جرت العادة بالتعامل فيه، فصار كصبغ الثوب.
١٣٣٥٥ - ولأن العين والعمل كل واحد منهما يجوز العقد عليه على الانفراد، فإذا جاز أن يجتمعا في العقد تبع، وهو العقد على الصبغ، جاز أن يجتمعا في العقد، والعمل تبع له.
١٣٣٥٦ - احتجوا: بأنه اشترى عينًا وشرط على البائع منفعة لا يقتضيه العقد، فوجب أن يفسد العقد، كما لو اشترى طعامًا على أن يطحنه، أو غزلًا على أن ينسجه، أو زرعًا على أن يحصده.
١٣٣٥٧ - الجواب: أن هذه العقود لم تجر العادة بالتعامل بها، وما خرج عن موضوع العقد ولم يجر التعامل به لم يصح، وإن جرى التعامل به صح، كما ذكرناه
2714
المجلد
العرض
40%
الصفحة
2714
(تسللي: 2609)