التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ٩٥٩
حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله
١٩١٩٠ - قال أبو حنيفة: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله أدنى سهام الورثة إلا أن يزيد ذلك على السدس، وفي رواية أخرى إلا أن ينقص من السدس فيكون له السدس.
١٩١٩١ - وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما شاءوا.
١٩١٩٢ - لنا: ما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه رسول الله - ﷺ - السدس.
١٩١٩٣ - ولا يقال لا يعرف هذا الخبر لأن أبا بكر الرازي ذكره عن هذيل بن
حكم إذا أوصى لرجل بسهم من ماله
١٩١٩٠ - قال أبو حنيفة: إذا أوصى لرجل بسهم من ماله فله أدنى سهام الورثة إلا أن يزيد ذلك على السدس، وفي رواية أخرى إلا أن ينقص من السدس فيكون له السدس.
١٩١٩١ - وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما شاءوا.
١٩١٩٢ - لنا: ما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه رسول الله - ﷺ - السدس.
١٩١٩٣ - ولا يقال لا يعرف هذا الخبر لأن أبا بكر الرازي ذكره عن هذيل بن
3989