التجريد للقدوري - أبو الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القَدُّوري
مسألة ١١٤٨
إذا أضاف الطلاق أو علقه إلى مطلق الوقت
٢٣٧٢٠ - قال أبو حنيفة: إذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها الطلاق [إلا في آخر أجزاء حياته. وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهو مثل أن لا يقع عليها الطلاق] في الحال.
٢٣٧٢١ - وقال أبو يوسف ومحمد: هو مثل متى.
٢٣٧٢٢ - وبه قال الشافعي.
٢٣٧٢٣ - لنا: أن متى شرط هي عليه في الأزمان، ومثلها أنى في الأماكن، وأنى تقع على الأماكن والأزمنة، وإذا ظرف زمان إلا أنها أيضًا هي
إذا أضاف الطلاق أو علقه إلى مطلق الوقت
٢٣٧٢٠ - قال أبو حنيفة: إذا قال: متى لم أطلقك فأنت طالق لم يقع عليها الطلاق [إلا في آخر أجزاء حياته. وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فهو مثل أن لا يقع عليها الطلاق] في الحال.
٢٣٧٢١ - وقال أبو يوسف ومحمد: هو مثل متى.
٢٣٧٢٢ - وبه قال الشافعي.
٢٣٧٢٣ - لنا: أن متى شرط هي عليه في الأزمان، ومثلها أنى في الأماكن، وأنى تقع على الأماكن والأزمنة، وإذا ظرف زمان إلا أنها أيضًا هي
4906